الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

145

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 795 ) : إذا علم أنّ المكان مغصوب ولكن لم يعلم ببطلان الصلاة في المكان المغصوب ، فلو صلّى في ذلك المكان فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة . ( المسألة 796 ) : من كان مضطراً لأداء الصلاة الواجبة راكباً فإن كان الحيوان أو سرجه مغصوباً ولم يكن مضطرّاً للصلاة على ذلك الحيوان ففي صلاته إشكال ، وكذلك الحال إذا أراد أن يصلّي صلاة مستحبّة راكباً في حال الاختيار . ( المسألة 797 ) : من كان شريكاً مع شخص آخر في ملك فإن لم تكن حصّته مستقلّة لا يجوز له التصرّف في ذلك الملك بدون إذن شريكه ولا تصحّ الصلاة في هذا الحال . ( المسألة 798 ) : إذا اشترى ملكاً بمال غير مخمّس أو غير مزكّى حرم تصرّفه في ذلك الملك وكان في صلاته فيه إشكال أيضاً ، وكذا لو اشتراه نسيئة وقصد حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير مخمّس أو غير مزكّى ، فالأحوط وجوباً أيضاً اجتنابه . ( المسألة 799 ) : إذا أحرز رضى صاحب الملك من قرائن واضحة وقطعية فالصلاة في ذلك الملك لا إشكال فيها حتّى لو لم يذكر ذلك بلسانه ، وعلى العكس فيما لو أذن بلسانه ولكنّ المصلّي كان يعلم بأنّه غير راضٍ بقلبه فلا تصحّ صلاته . ( المسألة 800 ) : يحرم التصرّف والصلاة في ملك الميّت إذا لم يدفع خمسه أو زكاته إلّا أن يؤدّوا ما عليه . ( المسألة 801 ) : يحرم التصرّف في ملك الميّت المديون للناس ولا بأس بذلك مع إذن الورثة إلّا أن يكون التصرّف هذا مزاحماً لحقوق الدائنين . ( المسألة 802 ) : إذا كان بعض ورثة الميّت صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرّف في ملكهم والصلاة فيه حرام ، ولكن تصرّفات الجزئية المتعارفة لنقل الميّت لا إشكال فيها .